لباب الأول: الأحكام العامة لتطبيق القانون ( قانون جرائم تقنية المعلومات)
المادة (1): تعريفات من قانون جرائم تقنية المعلومات
في تطبيق أحكام هذا القانون قانون جرائم تقنية المعلومات، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها:
-الجهاز: الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
– الوزير المختص: الوزير المعني بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
– البيانات والمعلومات الإلكترونية: كل ما يمكن إنشاؤه أو تخزينه أو معالجته أو نقله أو مشاركته أو نسخه بواسطة تقنية المعلومات، مثل الأرقام والرموز والصور والأصوات.
– البيانات الشخصية: أي بيانات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده بشكل مباشر أو غير مباشر.
– البيانات الحكومية: بيانات تتعلق بالدولة أو أي من سلطاتها أو أجهزتها، المتاحة على الشبكة المعلوماتية أو على أي نظام معلوماتي.
– المعالجة الإلكترونية: أي عملية إلكترونية تتم لكتابة أو تجميع أو حفظ أو تعديل أو استرجاع البيانات والمعلومات الإلكترونية.
– تقنية المعلومات: أي وسيلة أو مجموعة وسائل تُستخدم لتخزين واسترجاع ومعالجة المعلومات، سواء كانت سلكية أو لاسلكية.
– مقدم الخدمة: أي شخص يزود المستخدمين بخدمات تقنيات المعلومات والاتصالات.
– المستخدم: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستفيد من خدمات تقنية المعلومات.
– البرنامج المعلوماتي: مجموعة الأوامر والتعليمات المستخدمة في الحاسبات لأداء وظيفة معينة.
– النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات لإدارة ومعالجة البيانات والمعلومات.
– شبكة معلوماتية: مجموعة من الأجهزة أو نظم المعلومات المرتبطة معاً لتبادل المعلومات.
– الموقع: مكان افتراضي له عنوان محدد على الشبكة المعلوماتية.
– مدير الموقع: الشخص المسؤول عن إدارة موقع أو أكثر على الشبكة المعلوماتية.
– الحساب الخاص: مجموعة من المعلومات الخاصة التي تخول لصاحبها الدخول على خدمات معينة.
– البريد الإلكتروني: وسيلة لتبادل الرسائل إلكترونياً بين الأفراد عبر الشبكة المعلوماتية.
– الاعتراض: الحصول على البيانات أو المعلومات بطرق غير مشروعة، مثل التنصت أو التخزين أو تعديل المحتوى دون حق.
– الاختراق: الدخول غير المصرح به إلى نظام معلوماتي أو شبكة معلوماتية بطرق غير قانونية.
– المحتوى: أي بيانات تُشكّل معلومة أو تشير إلى بيانات أخرى.
– الدليل الرقمي: معلومات إلكترونية لها قيمة ثبوتية يمكن استخراجها من أجهزة الحاسب أو الشبكات.
– الخبرة: تقديم الاستشارات أو الفحص أو التقييم في مجالات تقنية المعلومات.
– حركة الاتصال (بيانات المرور)**: بيانات توضح مصدر الاتصال ووجهته، بالإضافة إلى معلومات أخرى مثل الوقت والتاريخ.
– الحاسب: أي جهاز قادر على تخزين أو معالجة البيانات.
– دعامة إلكترونية: وسيلة مادية لتخزين وتداول البيانات، مثل الأقراص المدمجة.
– الأمن القومي: كل ما يتعلق بأمن الوطن واستقراره.
– جهات الأمن القومي : تشمل رئاسة الجمهورية، ووزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.
المادة (2): التزامات وواجبات مقدم الخدمة في (قانون جرائم تقنية المعلومات )
أولاً : يلتزم مقدمو الخدمة بـ:
1. حفظ وتخزين السجلات: يجب عليهم حفظ سجلات النظام المعلوماتي لمدة 180 يوماً، تشمل:
– بيانات التعرف على المستخدم.
– محتوى النظام تحت سيطرتهم.
– بيانات حركة الاتصال.
– بيانات الأجهزة المستخدمة.
– أي بيانات أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز.
2. سرية البيانات: المحافظة على سرية البيانات وعدم إفشائها إلا بأمر قضائي.
3. تأمين البيانات: اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيانات من الاعتراض أو الاختراق.
ثانياً: يجب على مقدم الخدمة تزويد المستخدمين والجهات الحكومية بالبيانات التالية:
1. اسم مقدم الخدمة وعنوانه.
2. معلومات الاتصال، بما في ذلك البريد الإلكتروني.
3. بيانات الترخيص للجهة المختصة.
4. معلومات أخرى يحددها الوزير المختص.
ثالثاً : الالتزام بتوفير الإمكانيات الفنية لجهات الأمن القومي عند الطلب.
رابعاً : يتوجب على مقدمي خدمات تقنية المعلومات الحصول على بيانات المستخدمين، ويحظر على غيرهم القيام بذلك.
المادة (3): نطاق تطبيق القانون (قانون جرائم تقنية المعلومات)
تسري أحكام هذا القانون ( قانون جرائم تقنية المعلومات ) على الجرائم المرتكبة خارج مصر من غير المصريين في الحالات التالية:
1. إذا ارتكبت الجريمة على وسائل النقل المسجلة في مصر.
2. إذا كان المجني عليهم مصريين.
3. إذا تم التخطيط للجريمة في مصر.
4. إذا كانت الجريمة مرتبطة بجماعة إجرامية متعددة الدول.
5. إذا ألحقت الجريمة ضرراً بالمواطنين أو بمصالح مصر.
6. إذا وُجد مرتكب الجريمة في مصر بعد وقوعها.
المادة (4): مجال التعاون الدولي
تسعى السلطات المصرية لتسهيل التعاون مع الدول الأخرى في مكافحة جرائم تقنية المعلومات وفقاً للاتفاقيات الدولية.
الباب الثاني: الأحكام والقواعد الإجرائية (قانون جرائم تقنية المعلومات )
المادة (5) من قانون جرائم تقنية المعلومات : يجوز منح صفة الضبطية القضائية لموظفي الجهاز أو غيرهم من قبل وزير العدل.
المادة (6) من قانون جرائم تقنية المعلومات : يمكن لجهة التحقيق إصدار أوامر قضائية مؤقتة لمأموري الضبط للبحث والتفتيش عن البيانات المتعلقة بالجرائم.
المادة (7) من قانون جرائم تقنية المعلومات : لجهة التحقيق الحق في حجب المواقع التي تشكل تهديداً للأمن القومي، وعليها عرض الأمر على المحكمة خلال 24 ساعة. يتم تنفيذ الحجب بناءً على تقييم خطر وجودي ووفق إجراءات محددة.
المادة (8) من قانون جرائم تقنية المعلومات : التظلم من قرارات حجب المواقع
يمكن لكل من صدر ضده أمر قضائي وفقًا للمادة (7) من هذا القانون (قانون جرائم تقنية المعلومات )، وكذلك للنيابة العامة وجهة التحقيق المختصة، وذوي الشأن، أن يتقدموا بتظلم أمام محكمة الجنايات المختصة بعد مرور 7 أيام من تاريخ صدور الأمر أو تنفيذ القرار. إذا تم رفض التظلم، يمكن التقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم.
يُقدم التظلم بتقرير إلى قلم كتاب محكمة الجنايات، ويجب على رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظر التظلم، مع إشعار المتظلم والجهاز المعني. وتلتزم المحكمة بالفصل في التظلم خلال 7 أيام من تاريخ تقديمه.
المادة (9) من قانون جرائم تقنية المعلومات : المنع من السفر
يجوز للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأولين، أو جهة التحقيق المختصة، إصدار قرار بمنع المتهم من السفر خارج البلاد أو وضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وذلك عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جرائم منصوص عليها في هذا القانون , قانون جرائم تقنية المعلومات. يجب أن يكون القرار مسببًا ولمدة محددة.
يمكن لمن صدر ضده أمر المنع من السفر التظلم أمام محكمة الجنايات خلال 15 يومًا من تاريخ علمه بالقرار. إذا تم رفض التظلم، يمكن التقدم بتظلم جديد بعد 3 أشهر.
يُقدم التظلم بتقرير لقلم كتاب محكمة الجنايات، وعلى رئيس المحكمة تحديد جلسة لنظر التظلم مع إبلاغ النيابة العامة والمتظلم. يجب أن تفصل المحكمة في التظلم خلال 15 يومًا، بعد سماع أقوال المتظلم وسلطة التحقيق. يجوز للنيابة العامة وجهات التحقيق تعديل أو إلغاء الأمر.
ينتهي المنع من السفر بمرور سنة من تاريخ صدور الأمر أو بصدور قرار بعدم إقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي بالبراءة، أيهما أقرب.
المادة (10) من قانون جرائم تقنية المعلومات : الخبراء
يُنشأ سجلان في الجهاز لتسجيل الخبراء؛ الأول يضم الفنيين والتقنيين العاملين بالجهاز، والثاني يضم الخبراء من خارج الجهاز. تُطبق عليهم القواعد والأحكام الخاصة بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء. باستثناء تلك القواعد، تنطبق قواعد المساءلة الإدارية والتأديبية على الخبراء المسجلين في السجل الثاني.
المادة (11) من قانون جرائم تقنية المعلومات : الأدلة الرقمية
تُعادل الأدلة المستمدة من الأجهزة أو الوسائط الإلكترونية أو الأنظمة المعلوماتية، القيمة القانونية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي، بشرط توفر الشروط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.
الباب الثالث: الجرائم والعقوبات (قانون جرائم تقنية المعلومات)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، ومع مراعاة أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون 126 لسنة 2008، تُطبق العقوبات المبينة لكل جريمة على النحو التالي:
الفصل الأول: الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة وتقنيات المعلومات
المادة 13: جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بخدمة من خدمات الاتصالات أو خدمات قنوات البث.
المادة 14: جريمة تجاوز حدود الحق في الدخول
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدمًا حقًا مخولًا له، فتعدى حدود هذا الحق.
المادة 15: جريمة الدخول غير المشروع
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدًا أو بخطأ غير عمدي وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام
معلوماتي محظور. إذا أدى ذلك إلى إتلاف أو محو أو تغيير البيانات، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه.
المادة 16: جريمة الاعتراض غير المشروع
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 250 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعترض بدون وجه حق على أية معلومات أو بيانات متداولة عبر الشبكة المعلوماتية
0 تعليقات