قانون 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة

 مادة1

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الهيئات العامة , ويلغى كل مايخالفه من أحكام .
مادة2
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من تاريخ نشره .
صدر برياسة الجمهورية فى 5 ذى الحجة سنة 1382 ( 29 أبريل سنة 1963(
جمال عبد الناصر .
قانون الهيئات العامة
مادة1
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إنشاء هيئة عامة , لادارة مرفق مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة , وتكون لها الشخصية الاعتبارية
مادة2
يتضمن القرار الصادر بانشاء الهيئة العامة البيانات الآتية :
(1) اسم الهيئة ومركزها .
(2) الغرض الذى أنشئت من أجله .
(3) بيان بالأموال التى تدخل فى الذمة المالية للهيئة .
(4) ما يكون لها من اختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله .
مادة3
للهيئة العامة أن تتعاقد وتجرى جميع التصرفات والأعمال التى من شأنها تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله
مادة4
تضع الهيئة العامة لوائح داخلية لتنظيم أعمالها تتضمن القواعد التى تتبع فى إدارتها والتى يجرى عليها العمل فى حساباتها وادارة أموالها , وذلك فى حدود الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون وفى قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشائها .
مادة5
للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له
مادة6
يتولى ادارة الهيئة العامة مجلس إدارتها .ويبين قرار رئيس الجمهورية الصاددر بإنشاء الهيئة تشكيل مجلس الإدارة وطريقة اختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم أو مكافآتهم .
مادة7
سلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التى تسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذى قامت من أجله وفقا لأحكام هذا القانون , وفى الحدود التى يبينها قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الهيئة وله على الأخص :
(1) اصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والادارية والفنية للهيئة دون التقيد بالقواعد الحكومية .
(2) وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفى الهيئة وعمالها وترقيتهم ونقلهم وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم ومعاشهم وفقا لأحكام هذا القانون وفى حدود قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الهيئة .
(3) الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة .
(4) النظر فى كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل فى
اختصاص الهيئة .
(5) النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالى .
ويجوز لمجلس الادارة أن يعهد الى لجنة من بين أعضائه أو الى رئيس المجلس أو مدير الهيئة ببعض اختصاصاته .
كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين فى القيام بمهمة محددة .
مادة8
يتولى رئيس مجلس ادارة الهيئة ادارتها وتصريف شئونها وفقا للأحكام التى تضمنها قرار رئيس الجمهورية الصادر بإنشاء الهيئة وتحت إشراف الجهة الإدارية المختصة .
وله أن يفوض مديرا أو أكثر فى بعض اختصاصاته
مادة9
يمثل رئيس مجلس الادارة الهيئة فى صلاتها بالهيئات وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء .
ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة
مادة10
تكون اجتماعات مجلس إدارة الهيئة صحيحة , بحضور أغلبية الأعضاء , تصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين , و عند التساوي يرجح رأى الجانب الذى منه الرئيس
مادة11
تبلغ قرارات مجلس ادارة الهيئة الى الوزير المختص لاعتمادها , وعلى الوزير أن يقدم الى رئيس الجمهورية المسائل التى تستلزم صدور قرار منه فيها .
مادة12
مع عدم الإخلال برقابة ديوان المحاسبات لمجلس الإدارة أن يعين مراقبا أو أكثر للحسابات من الأشخاص الطبيعيين الذين تتوافر فيهم الشروط اللازمة المنصوص عليها فى القانون رقم 133 لسنة 1951 الخاص بالمحاسبين المراجعين ويحدد مجلس الإدارة مكافأة المراقب ويكون له حقوق مراقب الحسابات فى الشركات المساهمة وعليه واجباته , وفى حالة تعدد المراقبين يكونون مسئولين بالتضامن .
مادة13
تسرى على موظفى وعمال الهيئات العامة أحكام القوانين المتعلقة بالوظائف العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القرار الصادر بانشاء الهيئة أو اللوائح التى يضعها مجلس الادارة
مادة14
تعتبر أموال الهيئة العامة أموالا عامة , وتجرى عليها القواعدوالأحكام المتعلقة بالأموال العامة , ما لم ينص على خلاف ذلك فى القرار الصادر بإنشاء الهيئة .
مادة15
تكون للهيئة ميزانية خاصة ويحدد قرار رئيس الجمهورية الصادر بانشاء الهيئة طريقة وضع الميزانية والقواعد التى تحكمها .
مادة16
يقوم رئيس مجلس ادارة الهيئة أو من ينيبه باعداد مشروع ميزانيتها , ويتولى عرضها على مجلس ادارة الهيئة للموافقة عليها وتقديمها للجهة الادارية المختصة لإقرارها .
مادة17
يكون ادماج الهيئات العامة وإلغاؤها بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة18
يحدد رئيس الجمهورية بقرار منه ما يعتبر هيئات عامة فى تطبيق أحكام هذا القانون

0 تعليقات